أنصفت المحكمة العمالية في جدة مضيفة جوية «مغربية الجنسية»، بحكم ألزمت بموجبه شركة الطيران التي تعمل فيها بصرف نحو 700 ألف ريال كمستحقات وظيفية لها، متمثلة في أجور ورواتب متأخرة ومكأفاة نهاية الخدمة وتعويض عن أرصدة إجازات سنوية، إضافة إلى تسليمها شهادة خدمة عن عملها لـ4 سنوات.
وطبقا لصك الحكم (اطلعت عليه «عكاظ»)، فإن المضيفة الجوية أقامت دعوى أمام المحكمة العمالية مرفقة في دعواها عقد عمل ومطالبات بمستحقاتها الوظيفية، وتم قبول الدعوى لعدم انتهاء العلاقة العمالية، وأبلغت المحكمة شركة الطيران المدعى عليها عبر النظام الآلي بموعد انعقاد الجلسة نظاما، لكنها لم تحضر في البداية، ما دعا المحكمة للسير في الدعوى إنفاذا للتوجيهات المؤكدة على سرعة البت والفصل في الدعاوى العمالية.
واعتبرت المحكمة تغيب ممثل عن الجهة المدعى عليها تضييعا لحق العاملة وإضرارا بها، وفي وقت لاحق حضر ممثل عن الشركة وقدم عقد عمل المضيفة وطلب مهلة للرد، لكنه تغيب عن الجلسات اللاحقة.
واكتفت المحكمة بالأدلة المقدمة لها، منها عقد العمل، وخطاب تعريف سابق يثبت العلاقة التعاقدية، وجرى عرض اليمين على المضيفة الجوية فحلفت اليمين المطلوبة بأنها تطالب الشركة بمستحقاتها الواردة في الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن المدعية تركت العمل لعدم صرف رواتبها، وهو ما اعتبرته المحكمة أنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة وفق نظام العمل، واحتسبت المحكمة الراتب الأخير للمضيفة، المقدر بـ13 ألف ريال، مقدارا معتمدا لصرف المستحقات الوظيفية.
من جانبها، علقت لـ«عكاظ» المحامية مجدولين يماني على الحكم بأنه يكرس صيانة القضاء للمستحقات الوظيفية وينصف العمال من جميع الجنسيات والطبقات من تعنت بعض جهات العمل أو مماطلتها.
وبينت أن المحاكم العمالية طبقا لنظامها تختص بالنظر والفصل في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، كما تختص بالنظر في الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل وشكاوى أصحاب العمل والعمال واعتراضاتهم على القرارات الصادرة من اللجان المختصة وغيرها.
أحصت وزارة العدل 4446 قضية واردة للمحاكم والدوائر العمالية خلال شهر محرم الماضي 1441، 60% منها دعاوى أجور.
وطبقا للمؤشرات الإحصائية لوزارة العدل، فإن متوسط المعدل اليومي لعدد القضايا العمالية الواردة بلغ 234 قضية يوميا.
وجاء 65% من إجمالي القضايا الواردة في كل من مناطق مكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة. وذكرت الوزارة أن الدعوى العمالية تبدأ عبر تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكانا لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة العمالية، وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يوما. وبعد انقضاء المدة المحددة نظاما ولم يتم الصلح، يرفع مكتب العمل المختص مكانا المنازعة للمحاكم العمالية إلكترونيا، لتأخذ الدعوى مجراها القضائي. وبالنسبة للدعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، فيتم رفع المنازعة من العامل المنزلي أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية، وحددت الأنظمة 5 أيام للصلح، وفي حال تعذر الصلح يكون أمام اللجنة 10 أيام لإصدار قرارها في النزاع، وفي حال لم تنته لدى اللجنة المختصة، تستقبل المحكمة العمالية تظلما ممن صدر القرار ضده، وذلك بتقديم طلب الاعتراض على قرار اللجنة للمحاكم العمالية إلكترونيا لتأخذ الدعوى مجراها القضائي.وباشرت المحاكم العمالية في المملكة اختصاصاتها في 20 صفر 1440، من خلال إنشاء 7 محاكم عمالية في كل من الرياض وجدة والدمام ومكة والمدينة وأبها وبريدة، ودوائر عمالية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة، إضافة إلى إنشاء دوائر استئناف متخصصة. وتشتمل المنازعات التي تستقبلها المحاكم والدوائر العمالية على: دعاوى طلبات الأجور والحقوق والاعتراضات والمستندات والوثائق والتعويضات والعقوبات وغيرها.
العدل: 4446 قضية عمالية خلال شهر.. 60 % دعاوى أجور
أحدث التعليقات