علمت «عكاظ» أن محكمة جدة الجزائیة قررت النزول عن عقوبة القتل لمروج مسن، واكتفت بحبسھ 7 سنوات وتغریمھ 100 ألف ومنعھ من السفر سبع سنوات مماثلة لمدة سجنھ، وأیدت محكمة الاستئناف الحكم واكتسب القطعیة. وأوضحت المصادر أن المدعي العام طالب بإیقاع عقوبة القتل بحق المتھم لوجود سوابق علیھ، إلا أن المحكمة بررت نزولھا عن عقوبة قتل المتھم لكبر سنھ، حیث تجاوز الستین من عمره، إضافة لقلة الكمیة المروجة البالغة أربع حبات من حبوب .الأمفیتامین المؤثرة عقلیا وتضمن الحكم مصادرة جھاز الجوال المستخدم في الجریمة وإیداع قیمتھ في حساب مكافحة المخدرات لدى مؤسسة النقد وإلغاء شریحة الجوال المستخدمة في الجریمة. وطبقا لصك الحكم فإن مسنا علیھ سابقة ترویج مخدرات ضبط للمرة الثانیة وفق كمین من مكافحة المخدرات وأدین بترویج حبوب مخدرة، وأقر أمام المحكمة بما نسب إلیھ، وبعد عدة جلسات خلصت المحكمة إلى أن من الأسباب التي تدعو إلى النزول عن عقوبة القتل وعقوبة السجن قلة الكمیة ولما ظھر من .حال المتھم من الندم ولكبر سنھ
الفرق بین المھرب والمروج والمتعاطي
أوضحت المحامیة غفران عاشور والمحامیة نشوى المشھراوي لـ«عكاظ» أن ھناك فرقا في العقوبات بین المھرب والمروج والمتعاطي وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة، حیث قرر النظام على المھرب أشد العقوبات، وھي القتل تعزیرا طبقا لنص الماده 37 من نظام المخدرات، ویلحق بالمھرب الشخص الذي یستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي یتلقى المخدرات من الخارج فیوزعھا على المروجین. وأضافتا: فیما یتعلق بالمروج فإن النظام یفرق بین من یروج المخدرات للمرة الأولى وبین العائد بعد سابقة الحكم علیھ بالإدانة؛ ففي الحال الأولى تتراوح عقوبة المروج من سنتین إلى خمس عشرة سنة، حسب ما یقتضیھ النظر القضائي، وفي حال العودة إلى الترویج وتكرار الجریمة تشدد العقوبة، لتصل إلى القتل طبقا للنظام، أما المتعاطي فیعاقب بالحبس من ستة شھور إلى سنتین طبقا لنص المادة 41 من نظام المخدرات، ویعزر بنظر الحاكم الشرعي، ویبعد عن البلاد إذا كان أجنبیاً، ولا تقام الدعوى ضد من یتقدم من تلقاء نفسھ للعلاج، ویوجھ للعلاج، وأكدتا على أن ثمة معاملة خاصة للطلاب المتھمین في قضایا المخدرات؛ حیث استثنى النظام الطلبة من تطبیق العقوبات المنصوص علیھا طبقا لنص الماده 42 من نظام المخدرات، واكتفى بتأدیبھم التأدیب المناسب، ومراقبتھم بعد ذلك للتأكد من صلاحھم، وأخذ التعھد على أولیاء الأمور بحسن تربیتھم، ویشترط فیمن یستفیدون من ھذا الاستثناء ألا یزید عمر الطالب على عشرین عاما وأن یكون متفرغاً للدراسة. وألا یكون الطالب مروجاً للمخدرات أو مھرباً لھا وأن تكون جریمتھا تعاطي الحبوب المخدرة فقط وألا یكون لھ سوابق في تھریب المخدرات أو ترویجھا أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقیة وألا تكون تھمتھا مقترنة بجریمة أخرى أو حادث مروري
أحدث التعليقات